الفاضل الهندي
52
كشف اللثام ( ط . ج )
( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدى علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين ) ( 1 ) إلى آخر ما سمعت . وعن الصادق عليه السلام للحسن بن راشد : إذا قلت ذلك فقل : على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام والائتمام بآل محمد صلى الله عليه وآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ( 2 ) . وفي المقنع ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والمراسم : على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ( 5 ) . وفي الكافي ( 6 ) والغنية وولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريتهما ( 7 ) . قال الشيخ في عمل يوم وليلة : فإن قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقراء بعدها كان جائزا ( 8 ) . ( و ) يستحب ( التعوذ بعده ) أي التوجه أمام القراءة للكتاب ( 9 ) والسنة ( 10 ) والاجماع ، وعن مالك : عدم استحبابه في الفرائض ( 11 ) ، وعن ابن سيرين : إنه كان يتعوذ بعد القراءة ( 12 ) . ولا يجب كما حكي عن أبي علي بن الشيخ ( 13 ) بناء على ظاهر الأمر في الآية ، وبعض الأخبار ، للأصل ، وعدم نصوصية الآية في هذا
--> ( 1 ) الإحتجاج : ج 2 ص 486 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 724 ب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 . ( 3 ) المقنع : ص 28 . ( 4 ) المقنعة : ص 104 . ( 5 ) المراسم : ص 70 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 123 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 497 س 5 . ( 8 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 146 . ( 9 ) النحل : 98 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 519 والمجموع : ج 3 ص 325 . ( 12 ) المجموع : ج 3 ص 325 . ( 13 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 191 س 22 .